الشيخ محمد آصف المحسني

327

معجم الأحاديث المعتبرة

[ 5836 / 2 ] وعن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : السَّخْلُ متى يجب فيه الصدقة قال : إذا أجذع « 1 » . تقدم ما يدل عليه في أول الباب الأول والثاني والثالث ويأتي أيضاً ما يدل عليه . قيل : السَخْلة ولد الشاة من المعز والضأن . والجذعة ماله سنة تامّة . ( 5 ) عدم وجوب الزكاة على المعلوفة والعوامل [ 5837 / 1 ] التهذيبان : الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى الجهني عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهما السلام قالا : ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء ( و ) إنّما الصدقات على السائمة الراعية وكل مالم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه فإذا حال عليه الحول وجب عليه « 2 » . [ 5838 / 2 ] وعن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن الإبل يكون للجمّال أو ( و ) يكون في بعض الأمصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة ( السايبة - خ ل ) في البرية فقال : نعم « 3 » . وللشيخ سند آخر في الاستبصار رواه مسندا إلى الصادق عليه السلام لكنه ضعيف بعبداللّه بن بحر . والسند المذكور هنا مضمر والشيخ الطوسي ( نوراللّه مرقده ) توقف حتى في مضمرات سماعة وإليك نص بيانه في التهذيب : لأن الرواية الأخيرة قال فيها : سألته ولم يذكر المسؤول وهذا يحتمل أن يكون المسؤول غير من يجب إتّباع قوله « 4 » ورأيت قبل سنين

--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 535 وجامع الأحاديث : 9 / 120 . ( 2 ) . التهذيب : 4 / 41 والاستبصار : 2 / 24 . والجامع 9 / 122 . ( 3 ) . التهذيب : 4 / 41 ، الاستبصار : 2 / 24 وجامع الأحاديث : 9 / 122 و 123 . ( 4 ) . التهذيب : 4 / 15 .